الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
جباية اموال البلدية
1- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال اسبوعين من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف
انذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، وجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.
2- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً اذا بلغ الانذار
الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف.
3- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه
الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره.
4- حجز الاموال المنقولة وبيعها:
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقرر الرئيس حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من
اموال المكلف المنقولة. ويصدر الى احد جباة البلدية مذكرة موقعة منه ومختومة بختم البلدية يأمره فيها بتنفيذ ذلك.
5- أ- على الجابي عند استلامه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب المختار وأحد أفراد الشرطة أو الدرك اذا
رأى لزوماً لهذا ويدخل منزل المكلف أو أرضه أو محل عمله ويحجز من امواله المنقولة ما يراه كافياً لتسديد المبلغ المطلوب
مع نفقات الحجز.
ب- يجوز للجابي ومن بصحبته ان يدخلوا عنوة اثناء النهار المكان الذي توجد فيه الاموال المراد حجزها في حالة الممانعة.
أو تعذر الدخول لسبب آخر.
ج- يحتفظ الجابي بالاموال المحجوزة مدة ثلاثة أيام أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء هذه
المدة تباع الاموال بالمزاد العلني الا اذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة الامهال
د- يجوز للرئيس بناء على سبب معقول ابدي اليه ان يمدد مدة الاحتفاظ بالاموال المنقولة
هـ- يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (ج) اذا كان مما يرجع تلفه او هبوط قيمته
اما برضاء المكلف أو بأمر الرئيس
6- الاموال المستثناة من الحجز
تستثنى من الحجز والبيع الاموال المبينة في المادة (60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952
7- اذا وقع الحجز على أية أشياء بموجب هذه المادة يجوز لأي شخص لحقه حيف من جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب
بها برد الاشياء المحجوزة أو قيمتها.
8- التحصيل عن طريق دائرة الاجراء
يجوز للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة الاجراء بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم
بها نهائياً بدلا من تحصيلها بمقتضى هذه المادة اذا رأى ذلك أضمن لمصلحة البلدية.
9- حجز الرواتب والديون المستحقة
اذا كان المكلف موظفاً او مستخدما له راتب او أجر ثابت او كانت له بدلات ايجار او ديون مستحقة على شخص ملئ او شخصية
معنوية مليئة وكان يمكن استيفاء المبلغ المستحق عليه في مدى مدة لا تتجاوز سنة واحدة بحجز هذه الديون او البدلات او
بحجز ربع راتب ذلك الموظف او الاجر او الراتب فيجب على الرئيس ان يعمل على استيفاء المبلغ بهذه الطريقة قبل الاقدام
على الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات (3 و 4و 5) من هذه المادة.
10- استيفاء ما تجيبه الحكومة
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او
نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.