التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون المالية

المادة 65من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

تنفيذ القانون المادة (65) رئيس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. نماذج طلب تسجيل الناخب والاعتراض على جدول الناخبين وورقة الترشيح عملا بالمواد 11و 13 و 17 من قانون البلديات اقرر أن تكون النماذج المذكورة فيها بالاشكال والصيغ التالية: نموذج أول نموذج الطلب الذي يقدمه الناخب لادراج اسمه في جدول الناخبين رئيس لجنة تسجيل الناخبين لبلدية............................................ انا..........................................المقيم في.......................................... بما انني تتوفر في المؤهلات المبينة في المادة (12) من قانون البلديات ولست فاقدا الاهلية القانونية، ارجو درج اسمي في جدول الناخبين الذين يحق لهم التصويت لانتخاب اعضاء مجلس بلدية..................... الشاهد.......................... التاريخ.......................... التوقيع................................... ملاحظة: كل من اورد بيانا كاذبا في هذا الطلب وهو عالم بذلك يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين بمقتضى المادة (28) من قانون البلديات. نموذج ثاني نموذج الاعتراض على جدول الناخبين رئيس لجنة تسجيل الناخبين لبلدية.................................. انا............................ اعترض على جدول الناخبين المنشور بتاريخ................. واطلب ادراج اسمي او شطب اسم............................ منه للاسباب التالية................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. التاريخ....................................... العنوان....................................... التوقيع....................................... ملاحظة: كل من اورد بيانا كاذبا في هذا الاعتراض وهو عالم بذلك يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين بمقتضى المادة (28) من قانون البلديات. رقم....................................... تاريخ....................................... العنوان....................................... التاريخ....................................... التوقيع....................................... الذيل الاول حدود مناطق البلديات القديمة 1- اربد: تبدأ حدود منطقة بلدية اربد الجديدة من الناحية الشرقية الجنوبية من نقطة الطريق الفرعي المثبت على خرائط دائرة الاراضي المتفرع من شارع فلسطين (حيفا - بغداد) والمجاور لقطعة الارض رقم (130 - 131) من حوض الشيخ خليل رقم 14 وتبعد مائتي متر للجنوب من طريق (حيفا - بغداد) وتمتد للشمال بخط مستقيم مخترقا طريق (حيفا - بغداد) حتى يلتقي بطريق اربد - بشرى مارا من حوض المسبغانية الجنوبية رقم 11 ومن هذه النقطة يمتد على استقامة قاطعاً حدود المسبغانية الشمالية رقم 7 الى ان يتصل بطريق زراعي يقع حدا شرقياً لقطعة الارض رقم 52 والقطع التي تليها للشمال من حوض المردمة الجنوبية رقم 5 ويستمر باستقامة الطريق المذكور للشمال حتى يتصل بقطعة الارض رقم 60 الواقع فيها بناء المسلخ البلدي بحيث يشمل كامل القطعة المذكورة ثم يمتد مع الحد الشمالي لها متجهاً للغرب الى ان يصل طريق (اربد- حكما) التي تفصل حوض وراء التل (4) من حوض المردمة الجنوبية رقم 5 ثم يمتد باستقامة للغرب حتى يتصل بحدود المنقة البلدية السابقة في المنطقة الشمالية الشرقية لحد قطعة الارض رقم 35 من الحوض رقم 4 المذكور وتبدأ الحدود من الجهة الجنوبية من نقطة تبعد مائتي متر جنوبي طريق حيفا - بغداد على حد القطعة رقم 128 من حوض الشيخ خليل رقم 14 ومنها يسير غرباً الى طريق الحصن في نقطة تلاقيه من شارع المعترض ومن ثم يتجه غرباً باستقامة حتى يلاقي طريق ايدون في نقطة تلاقي الطريق الفرعي الواقع بين القطعة رقم 32 والقطع 33 و 34 و 35 من حوض المعترض الشرقي رقم 15 الملتقي بطريق ايدون ثم يمتد على الحد الجنوبي لهذا الطريق غرباً الى ان يلتقي بالزاوية الجنوبية الشرقية للقطعة رقم 12 من حوض المعترض الغربي رقم 16 ثم يستمر باستقامة الى الغرب على حد القطعة رقم 12 المذكورة، الجنوبي الى نهايتها ثم يمتد غرباً مخترقا حوض القصيلة رقم 17 الى ان يلتقي بنقطة تقاطع طريق اربد - زبدا مع حد القطعة الغربي رقم 12 ثم يستمر شمالا الى حد القطعتين رقم 12 و 13 الغربي الى ان يلتقي بحد المنطقة البلدية القديم على طريق فلسطين. 2- اريحا: تشتمل على الاحواض التي بارقام من 33000 الى 33006 ، 33026، 33044 والقسائم التي بارقام 2 الى 4 و 6 و 10 الى 31 و 33 الى 54 و 56 و 67 والجزء الشمالي من القسمية رقم 32 يبدأ من العلامة الواقعة حدا جنوبيا غربيا للقسيمة رقم 4 ثم يتجه شمالا حتى نهاية القسيمة وذلك من الحوض رقم 33007. والقسائم التي بارقام 1 الى 16 و 17 / 1و 17/ 2و 19/ 1 ال 19/ 7 و 19 / 9 ال 19/ 35 و 20 الى 27 و 32 و 34 و46 و 49 الى 61 و 63 الى 74 و 76 الى 88 من الحوض رقم 33008. والقسائم التي بارقام 1 الى 7 و 10 الى 13 و 28 و 29 و 34 و 35و 37 و 38 و 40 الى 42 و 44 الى 46 و 49 الى 52 والجزء الجنوبي من القسيمة رقم 16 ويبدأ من العلامة الواقعة حدا جنوبيا غربيا للقسيمة رقم 36 ثم يتجه جنوبا حتى نهايته والجزء الغربي من القسيمة رقم 25 ويبدأ العلامة الواقعة حدا جنوبيا شرقيا للقسيمة رقم 19 ثم يتجه غربا ثم جنوبا حتى القسيمة رقم 29 وذلك من الحوض رقم 33009. والقسائم التي بارقام 2/ 3و 2 / 1و 4 الى 12 و 19 الى 30 و 33 الى 36 و 37/ 1 الى 37 / 13 و 38 الى 50 و 53 الى 59 والجزء الجنوبي من القسيمة رقم 51 يبدأ من العلامة الواقعة حدا جنوبياً للقسيمة رقم 17 ثم يتجه جنوبا حتى نهايته وذلك من الحوض رقم 33017. والقسائم التي بارقام 8/ 1 الى 8 / 13 من الحوض رقم 33018 والقسائم التي بارقام 1/1 الى 1 / 6 و 1 / 8 الى 20 و 4 الى 4/ 16 من الحوض رقم 33025 والقسيمة 1/ 2 من الحوض رقم 33027 والقسائم التي بارقام 1 و 3 و 4/ 1 الى 4/ 9 و 5/ 10 و 13 الى 19 من الحوض رقم 33029 والقسائم التي بارقام 1 الى 7 و 8/ 1 و 8/ 2 و 12 و 14 الى 17 و 26 و 27/ 2 و 27/ 3 والجزء الشمالي من القسيمة رقم 13 يبدأ من العلامة الواقعة حداً جنوبيا شرقياً للقسيمة 8/ 1 ويتجه شمالا حتى نهايته وذلك من الحوض رقم 33030. والقسائم التي بارقام 1 الى 194 من الحوض رقم 33055 والقسائم التي بارقام 1 الى 4 من الحوض رقم 33056 3- بيت جالا تشتمل حدود منطقة بلدية بيت جالا على الاحواض التي بارقام 28035 الى 28045 4- بيت ساحور تشتمل حدود منطقة بلدية بيت ساحور على الاحواض التي بارقام 28001 الى 28008 5- بيت لحم تشتمل حدود منطقة بلدية بيت لحم على الاحواض التي بارقام 28010 الى 28030 6- البيرة غرباً: يبتدىء الحد من الزاوية الشمالية الغربية لارض حنا قطان ثم يمتد جنوبا بمنتصف طريق بير زيت لغاية الزاوية الجنوبية الغربية لارض دار الحكومة ثم يسير شرقا بمنتصف الطريق المحاذية لارض دار الحكومة من الجنوب الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الشرقية للقطعة رقم 5 من الحوض 31007 ملك ورثة عبد الله الباتح ثم يتجه جنوبا في منتصف الطريق التي تفصل ارض فضيل حسين عوده عن اراضي بلدية رام الله، ثم يتجه شرقا مع الحد الجنوبي لارض فضيل حسين عوده وعبد العزيز محمد اتيم الى ان يلتقي بالطريق التي تفصل ارض عبد الله الباتح عن اراضي البيرة ثم يسير على منتصف هذه الطريق ثم مع الحدين الشمالي والغربي لارض عزيز سابا الى ان يلتقي بشارع المأمون تجاه الزاوية الجنوبية الغربية لملك عيسى البيدك ومن ثم يتجه جنوبا بمحاذاة الحدود الشرقية للحوض رقم 31008 الى منتصف طريق رام الله - البيرة، مقابل بوابة مدرسة الفرندز للصبيان ثم يتجه غربا مع منتصف هذه الطريق الى الميدان الهاشمي حيث يسير بمنتصف الطريق الجنوبية الشرقية من الميدان ثم الى منتصف شارع المعرض ثم يسير الحد جنوبا مع منتصف شارع المعرض وثم شرقا مع منتصف شارع المصايف ثم مع الحد الجنوبي لارض الاوقاف الى نقطة تقع على منتصف طريق القدس - رام الله ثم يسير لحد جنوبياً شرقيا مع منتصف هذه الطريق الى نقطة تقع تجاه الزاوية الجنوبية الشرقية للحوض 31009 عند الزاوية الشمالية لارض عبد الجواد حسين ثم يتجه غربا بمنتصف الطريق حتى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الغربية لارض عبد الجواد حسين ثم مع الحد الغربي لهذه الارض ثم يتجه غربا مع الحد الشمالي لاراضي عبد الجابر وعلي حمزة محمد وعبد الرحمن جابر، ثم جنوبا مع الحد الغربي لارض عبد الرحمن جابر ثم غربا مع الحد الشمالي لارض منصور علي شحادة، ثم شمالا مع الحد الشرقي لارض جريس سلامة الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الشرقية لارض جريس سلامة ثم يتجه غربا مع منتصف الطريق ثم جنوبا مع منتصف شارع المستشفى الى نقطة تقع تجاه ملتقى هذا الشارع بالزاوية الشمالية الغربية للقطعة رقم 17 من الحوض رقم 1010 ثم يتجه شرقا وجنوبا بمحاذاة هذه القطعة وشرقاً بمحاذاة الحدود الشمالية للقطعة رقم 19 من الحوض 31010 الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الغربية لارض محمد مرشد رشيد ثم يسير جنوبا بمنتصف الطريق التي تقع غرب القطعة رقم 19 وثم الى نقطة تقع تجاه الزاوية الجنوبية الشرقية للقطعة ذاتها ومن ثم غربا وجنوبا مع حدود القطعة المذكورة الى منتصف الحدود الشمالية لارض سليمان جابر ومن ثم غربا وجنوبا مع حدود هذه الارض وثم جنوبا مع الحد الشرقي لارض عطا الله العسعس وخليل قسيس وشركاه حتى نقطة اتصاله بطريق رام الله- القدس القديمة عند نقطة تقع اتجاه الزاوية الجنوبية الغربية لارض قندح ثم يتجه جنوبا بشرق مع منتصف هذه الطريق المجاورة لارض عبد الله جودة خلف وارض قندح حتى نقطة تقع تجاه ارض قندح. جنوبا: يبتدىء من نقطة تقع على منتصف شارع رام الله - القدس القديم وتقع اتجاه جنوبي ارض قندح وارض حنا سالم زغروت ويتجه جنوبياً شرقيا مع الحد الجنوبي للطريق الواقعة جنوب ارض عبد الله جودة خلف ثم مع الحد الجنوبي لاراضي نبهان محمد ورضوان محمد حماد واحمد اسماعيل حمد وصلاح جاد الله وجودة جاد الله وعبد الله المغربي والقطب وعبد الرحمن رصاص والدكتور محمد غوشة وعقل محمد عبد الوهاب الى ان تصل خزق الشيخ ثم يتجه شماليا شرقيا مع الحد الشرقي الجنوبي لارض عيسى عبد الله سالم ومحمود حماد ويوسف حمد الله واحمد حسين اتيم وامين حداد وفايز حمدان وحيدر عثمان عامر ثم مع الحد الشرقي لارض حيدر عثمان عامر الى الزاوية الجنوبية الغربية لارض عبد الدايم عبد العمد ثم يتجه شماليا شرقيا مع الحد الجنوبي لهذه الارض وارض محمد عبد الهادي حتى الزاوية الجنوبية الشرقية لارض محمد عبد الهادي. شرقا: يبتدىء الحد من الزاوية الجنوبية الشرقية لارض محمد عبد الهادي فيتجه شمالا مع الحد الشرقي لهذه الارض واراضي عبد الحميد محمد وعبد موسى عبد السلام وعاهد احمد صالح وعوض حمد الله وعلي اسماعيل جاد الله ثم مع الحد الشرقي للطريق الواقعة شرق ارض اسماعيل جاد الله الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الشرقية لارض عبد الجابر علي ثم يتجه الحد مع الحد الشرقي لاراضي علي محمد عايش وصلاح عودة جودة وموسى نبهان وعبد السلام صرصور والمقبرة وجودة اسماعيل صبيحة والمقبرة وتمام رزق ياسين وعطية ناصر ثم يتجه الحد شرقا مع الحد الجنوبي للطريق الواقعة جنوب اراضي عطية ناصر ورضوان محمد حماد وعارف احمد صالح ومعروف احمد صالح واسماعيل جودة وابراهيم جودة ثم يتجه الحد شمالا مع الحد الشرقي لهذه الطريق الواقعة شرق اراضي ابراهيم جودة واسماعيل جودة ورشيد طريش وجودة اسماعيل صبيحة وعبد الجبار علي وعبد مصطفى شحادة ثم مع الحد الشرقي لاراضي سليمان عبد الله حمودة وعلي جودة ورشيد ابو اعبيد ودرويش عمر وخضر خيرية وابراهيم سالم عوض الله وعوض حمد الله واسماعيل جاد الله وعلي اسماعيل جاد الله وسليمان عبد الله حمودة ومحمد اسماعيل حمد وداود ابراهيم جاد الله وعبد الله ابراهيم جاد الله وعلي زايد محمد وطالب مزهود ثم مع الحد الشرقي للطريق الواقعة شرقي اراضي سليمان عبد الله جودة واحمد اسماعيل حمد ومزيد حمد الله مزيد حتى نقطة تقع على طريق البيرة - بتين ثم يتجه شماليا غربيا مع الحد الشرقي لارض حمد الله مزيد الى ان يصل الزاوية الشمالية الغربية لهذه الارض عند طريق بتين الغربية تجاه ارض عبد علي مالكيه. شمالا: يبتدىء الحد من نقطة على طريق البيرة - بتين الغربية تجاه الزاوية الشمالية الغربية لأرض مزيد حمد الله تجاه الزاوية الشمالية الشرقية لأرض علي مالكيه ثم يتجه غربا مع الحد الشمالي للطريق الواقعة شمال اراضي عبد علي مالكيه وعطية ناصر ومحمد عبد الله وحمدان طريش وهندوقه وشباط و دحدول حمدان الى ان يصل الزاوية الشمالية الشرقية لأرض احمد عبد الرسول الواقعة على طريق البيرة - نابلس ثم مع الحد الشمالي لاراضي احمد عبد الرسول ثم يتجه جنوبا مع الحد الغربي لهذه الارض وارض عبد احمد عمره ثم غربا مع الحد الشمالي لأراضي صالح حسين صالح وعلي جوده خلف وسعدون عطوه وعبد الرحيم المعتدي وعيسى غطاس حتى الزاوية الشمالية الغربية لأرض عيسى غطاس ثم يتجه شمالا مع حدود ارض الاذاعة الغربية حتى الزاوية الشمالية الشرقية لأرض حنا قطان ثم يتجه غربا مع الحد الشمالي لهذه الارض حتى نقطة تقع على منتصف طريق بير زيت والتي ابتدىء منها الحد. 7- جرش تشتمل على القطع التي بارقام 1 الى 24 و 27 الى 34 و36 الى 39و 41 الى 44 و 48 و 51 الى 57 و62 و 125 الى 161 و 163 و 164 و 165 و 167و 171و 173و 174و 176 الى 180و 183و 185 الى 194 و 196 و 202 الى 207 و 210 و 213 و 215 و 224 الى 227 و 231 الى 234 و 236 و264 الى 265 و 294 الى 296 و 298 الى 300 و 305 و 306 و 308 و 310 و 333 و 334 و 339 و 340و 341 و 346 و 347 و 348 الى 365 و 370 و 372 الى 375 و 381 و 328 من حوض البلد رقم 6.

الإحالة

المادة 65 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية