الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
دورة المجلس وحله
المادة (8)
1- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس
قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد
وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة، ولا يكون قرار الحل خاضعا لاي طريق
من طرق الطعن.
2- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وفي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة يستمر
المجلس القديم في ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
3- اذا نقص عدد اعضاء اي مجلس بلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يأمر باعتبار المجلس منحلا
او يملأ المحلات الشاغرة او يعين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة الباقية واذا انتهت هذه المدة قبل انتخاب مجلس بلدي
جديد، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر استمرار هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها او ان يعين لجنة جديدة للمدة
التي يراها مناسبة.