التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام عامة

المادة 8من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

دورة المجلس وحله المادة (8) 1- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة، ولا يكون قرار الحل خاضعا لاي طريق من طرق الطعن. 2- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وفي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد. 3- اذا نقص عدد اعضاء اي مجلس بلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يأمر باعتبار المجلس منحلا او يملأ المحلات الشاغرة او يعين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة الباقية واذا انتهت هذه المدة قبل انتخاب مجلس بلدي جديد، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر استمرار هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها او ان يعين لجنة جديدة للمدة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 8 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية