التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انتخاب المجلس

المادة 10من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

رئيس الانتخاب المادة (10) 1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية. 2- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتباً لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين او تنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية. 3- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية