الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
جدول الناخبين والمرشحين
المادة (11)
1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهلات
المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان أقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن
دائرة الاحوال المدنية دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين وتثبت اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة
على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
2- اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه يكفل بيان الناخبين
في كل دائرة
3- لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب ا لا في هذه
الدائرة.
4- بعد تمام اعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الجرائد
المحلية.