الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
استئناف قرار اللجنة
المادة (14)
1- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس المحكمة البدائية التي تقع ضمن اختصاصها
المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف
طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه في الجدول. او المعترض اذا كان المستأنف معترضاً
عليه.
2- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات
او بتبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي.
3- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ الى
اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم.