الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
الاعتراض على جدول الناخبين
المادة (13)
1- يجوز لاي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه
باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين.
2- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض
عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في نفس المكان الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل
حلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الاقل. وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار اذا كان
الحكم لمصلحة المعترض.
3- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات.
4- الاعتراض على الاعتراض
اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل
خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.