الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
مؤهلات العضوية
المادة (18)
1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها اذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:-
أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.
ب- ان يحسن القراءة والكتابة.
ج- ان لايكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د- ان لايكون مفلساً احتيالياً.
هـ- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى فيما يتعلق ببلديات
الفئات الاولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.