التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انتخاب المجلس

المادة 22من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

لجنة الاقتراع المادة (22) 1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين اعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الاقل من الناخبين ويعين احد اعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع. 2- يجوز لاي مرشح ان يعترض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع ويطلب تغييره قبل حلفه اليمين اذا كانت بينه وبين المرشح المعترض خصومة معروفة او كانت بينه وبين احد المرشحين صلة قرابة او رابطة حزبية يخشى ان يتأثر بها في عمله او كان ممن سبق ان ادينوا بجريمة تزوير من قبل احدى المحاكم. ويكون قرار رئيس الانتخاب بقبول الاعتراض او رده قطعيا. 3- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 22 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية