الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
لجنة الاقتراع
المادة (22)
1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين اعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الاقل من الناخبين
ويعين احد اعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد
من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.
2- يجوز لاي مرشح ان يعترض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع ويطلب تغييره قبل حلفه اليمين اذا كانت بينه وبين المرشح
المعترض خصومة معروفة او كانت بينه وبين احد المرشحين صلة قرابة او رابطة حزبية يخشى ان يتأثر بها في عمله او كان
ممن سبق ان ادينوا بجريمة تزوير من قبل احدى المحاكم. ويكون قرار رئيس الانتخاب بقبول الاعتراض او رده قطعيا.
3- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف
من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها وزير الداخلية.