الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
عملية الاقتراع
المادة (23)
1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة
للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان
يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.
2- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على الموجودين
في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة لاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها
الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.
3-يتم انتخاب اعضاء المجلس في يوم واحد وعلى ورقة واحدة ويجري الانتخاب بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على
اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة اقتراع موقعة من رئيس لجنة الاقتراع و يكتب الناخب عليها
اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها على مرأى من الحضور.
4- اذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء
التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من الرئيس.
5- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور
الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين
المسجلين في الجدول وعدد الذين اشتركوا منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اية مخالفة
وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.