الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
اعلان نتيجة الانتخاب
المادة (25)
1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك الى
الوزير بتقرير يبين فيه كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين
وعدد اوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب أغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى
الفائزين شهادات بأنتخابهم.
2- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء
عليها.
3- حفظ معاملات الانتخاب
ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها وتختم بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم
وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد
ذلك.