الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
فرز الاصوات واحصاؤها
المادة (24)
1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء
ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية
على الامانة في العمل.
2- تباشر لجنة الفرز عملها في المكان الذي يعينه رئيس الانتخاب وتعرض كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة
اختامه و يجوز للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.
3- يفتح الصندوق و تخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة
(علناً) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز
4- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من قبل رئيس لجنة الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة
فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أية علامة تدل عليه.
5- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد
من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر.
6- يعتبر قرار رئيس الانتخاب في صدد اية ورقة اقتراع قطعياً.
7- تنظم لجنة الفرز والاحصاء ضبطا يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين
وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب.