التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام عامة

المادة 3من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

تعريف البلدية المادة (3) 1-البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون. 2-أ- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير يتم انتخاب نصف هذا العدد انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويعين ما لا يزيد على النصف الاخر بقرار من مجلس الوزراء على تنسيب الوزير. ب- يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- واما امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الاخر من اعضاء الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. د- يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير. 3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق. 4- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او السكرتير او أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.

الإحالة

المادة 3 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية