الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
البلديات القائمة
المادة 4 -
1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربعة التالية:-
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف
نسمة0
الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمس
عشرة الف نسمة.
الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة.
2- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي
بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
3- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه
بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
4- أ- يجري انتخاب اعضاء المجلس غير المعينين وفقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون خلال
المدة التي يحددها الوزير.
ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد
على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.