الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
احداث البلديات والغاؤها
المادة (5)
1- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق منهم عريضة
بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير.
2- يعين الوزير في حالة الطلب بأحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكانها من غير
الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء انشاءها
وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسهاوتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره
نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3- عند احداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها
على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد وفقا لاحكام هذا القانون.
4- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط أحداثها.
5- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة -5- من المادة -6- من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير
وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية
او أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل
أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن
والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- يتم تسمية أي بلدية أحدثت بموجب البند -أ- من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي
تطبق على البلديات.
ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند -أ- من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة -1- من المادة
-4- من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقد
اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات
وفق احكام هذا القانون.
د- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند -أ- من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني
والواقعي للبلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها، وتعتبر تلك البلديات والمجالس القروية
منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما
يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات والمجالس القرويه في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين
وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم اليها استمراراً لخدماتهم
السابقة.