التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون المالية

المادة 52من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

توزيع الواردات التي تجبى بواسطة الحكومة. 1- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (49 ، 50، 51) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية. 2- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان ينظر بقدر الامكان الى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية: أ- عدد سكانها. ب- نسبة مساهمتها في جلب الايراد. ج- ما اذا كان لها مركز ذو أهمية. د- ما اذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي. 3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية: أ- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها. ب- دفع مساعدات مالية لمجالس القرى ومجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة جـ- دفع نفقات فحص حسابات البلديات،

الإحالة

المادة 52 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية