الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12961 حزيران 1976
أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-
1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من إختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدور هذا القانون
شريطة أن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.
2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية وأصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة
بعد صدور هذا القانون.
ب- للمحكمة أو النيابة العامة لديها أن تستمر في النظر أو في التحقيق في القضايا التي أحيلت اليها بمقتضى أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت إليها، أو أن تعيد النظر أو التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقاً لمقتضيات القضية
وظروفها.