التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1296
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12961 حزيران 1976

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:- 1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من إختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدور هذا القانون شريطة أن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة. 2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية وأصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون. ب- للمحكمة أو النيابة العامة لديها أن تستمر في النظر أو في التحقيق في القضايا التي أحيلت اليها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت إليها، أو أن تعيد النظر أو التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقاً لمقتضيات القضية وظروفها.

الإحالة

المادة 14 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية