نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2629، ص 1296
- نُشر
- 1 حزيران 1976
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1296)
حياة القانون
قانون محكمة الجنايات الكبرى غير ساري
رقم 33 لسنة 1976 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1296، نُشر في 1 حزيران 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 19
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (19)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون. النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى. المدعي العام : …
المادة 3
أ- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة. ب- تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له …
المادة 4
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:- أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(330) و(338) من قانون العقوبات المعمول به. ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من …
المادة 5
تمارس المحكمة والنيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقاً لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة …
المادة 6
المادة 7
أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصاً بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة. ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام …
المادة 8
المادة 9
أ- على المدعي العام أن يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن. ب- يصدر النائب العام …
المادة 10
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول …
المادة 14
أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:- 1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من إختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدور هذا القانون شريطة أن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة. 2- القضايا التحقيقية التي تنظرها …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون محكمة الجنايات الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.