التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1296
نُشر
1 حزيران 1976
المواد
16
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1296)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة الجنايات الكبرى غير ساري

رقم 33 لسنة 1976 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1296، نُشر في 1 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 19

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (19)

1- حيث لم يرد في قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم (33) لسنة 1976 نص يتعلق بالتوقيف والتخلية بالكفاله ، فأن الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بهذا الخصوص هي الواجبة التطبيق بشأن مثل هذه القرارات ، وذلك عملا بالمادة الخامسة من1976
1- يستفاد من نص المادة (1/14) من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم (33) لسنة 1976 أن حكمه انما ينطبق على الجرائم التي وقعت قبل تاريخ نفاذ القانون بحيث أصبحت المحاكم النظامية البدائيه مسلوبة الصلاحية للنظر في تلك الجرائم اذا لم تكن قد فصلت فيها قبل ذلك1976
1- يستفاد من نص المادة (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن المتهم الفار المحكوم عليه لا يملك حق تمييز الحكم الصادر ضده ، ذلك لان له بمقتضى القانون أن يبطل الحكم بمجرد تسليمه نفسه للحكومة ، فان لم يفعل فيعد متمردا ولا يقبل منه أي طعن. 2- ان ال رقم 84 لسنة 19761976
اذاكانت محكمةالاستئناف قد نظرت في الدعوىالجنائية وقررت اعادتها لمحكمة البداية لاعادة استماع البينة ، فان أحكام المادة (14) من قانون محكمة الجنايات الكبرى لا تشمل هذه الدعوى من حيث وجوب احالتها الى محكمة الجنايات الكبرى . رقم 95 لسنة 19761976
1- يستفاد من نصوص المواد (7 و 8 و9 ) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 ومن نصوص قانون تشكيل المحاكم النظامية المتعلقة بمحكمة البداية أن المشرع قد جعل لهذه المحكمة صفتين: الاولى - محكمة بدائية عادية ، وهي التي تمارس صلاحيتها الجزائية والحقوقية بم1968
1- يستفاد من نص البند الاول من الفقرة الاولى للمادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية أن القانون لا يشترط انعقاد المحكمة البدائية في القضايا الجنائية من ثلاثة قضاة عندما يكون الحد الادنى للعقوبة التي يفرضها القانون أقل من خمس عشرة سنة. 2- بما رقم 126 لسنة 19761976
ان المادة (14) من قانون محكمة الجنايات الكبرى قد أوجبت احاله القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية ، وان هذا النص لا يشمل القضايا التي نظرتها محكمتا الاستئناف والتمييز. رقم 145 لسنة 19761976
ان قانون الاحداث قد أعتبر أن محاكم الصلح ومحاكم البداية التي تنظر في الدعاوى المقامة ضد الاحداث وحدهم (محكمة أحداث ) أي أن القانون أفرد لها اسما خاصا في هذه الحالة . وبما أن المادة (14) من قانون محكمة الجنايات الكبرى أوجبت احالة القضايا الى التي ت رقم 154 لسنة 19761976
1- أن منح الاسباب المخففة التقديرية يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ، ذلك لان المشرع لم يوجب على محكمة الاساس أن تبين أسباب رفض الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية وانما ترك هذا الامر لتقديرها. 2- أن المادة (13) من قانون محكمة الجن رقم 244 لسنة 19771977
ان كل حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقبل الطعن لدى محكمة التمييز بمقتضى المادة (13) من قانون محكمة الحنايات الكبرى، ولو كان صادراً في تهمة هي من نوع الجنحة . قــــــــــرار المخالفــــــــــة : 1- ان محكمة الجنايات الكبرى هي محكمة خاصة واختصا رقم 110 لسنة 19811981
1- يبدو من نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم(33) لسنة 1976 ان المشرع قد جعل قرارات محكمة الجنايات الكبرى خاضعة للطعن لدى محكمة التمييز ولم يسلك في تقرير هذا الطعن المسلك الذي اورده في المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الت1976
1- ان قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم(33) لسنة 1976 وان كان في المادة الرابعة منه قد حدد الجرائم التي تختص هذه المحكمة بنظرها الا أنه في المادة الخامسة منه اناط بها صلاحية تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام قانونها الخا1976
1-ان محكمة الشرطة التي انشئت بمقتضى المادة (85) من قانون الامن العام تعتبر محكمة خاصة تجري المحاكمة فيها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فان احكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق من حيث تقرير قابلية الحكم الذي تصدره للتمييز. 2- لا تعتبر رقم 49 لسنة 19841984
1- لا يجوز مناقشة الحكم المكتسب الدرجة القطعية الذي قضى بوضع المتهم في مستشفى الامراض العقلية في سياق الطعن بقرار الافراج عن ذات المتهم. 2- ان القول بأن لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على حكم محكمة الجنايات الكبرى لان حكمها يميز ولايستأنف فهو تعليل رقم 158 لسنة 19851985
1- ان اختصاص النظر بجرائم القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات يعود لمحكمة الجنايات الكبرى عملا بالمادة (4/أ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976 ، وان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المرجع المختص بالتحقيقات في هذه الجرائم.1976
1- ان قرارات محكمة الجنايات الكبرى قابلة للطعن امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي. ولرئيس النيابات العامة ال رقم 232 لسنة 19851985
1- ان المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى اعتبرت قرارات المحكمة المذكورة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز بينما أحكام المحكمة الجزائية العادية سواء أكانت صادرة في جرائم جنائية أو جنحوية فهي قابلة للاستئناف . 2- ان المادة 323 من قانون اصول المحاكم رقم 6 لسنة 19861986
ان تهمة الخطف خلافا لاحكام المادة 302 من قانون العقوبات التي وجهها مدعي عام اربد الى المشتكى عليه هي جريمة تختص بنظرها محكمة الجنايات الكبرى عملا بالمادة 4/ب من قانون المحكمة المذكورة رقم 33 لسنة 1976 ، طالما ولم تمتنع محاكمة المشتكى عليه بهذا الوصف1976
ان توجيه تهمة احراق المشتكية وهي تهمة الشروع بالقتل تدخل في اختصاص مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ، وعليه أن يحقق في الدعوى فان وجد الفعل معاقبا عليه أحال الفاعل الى المحكمة المختصة ، وان وجده لايؤلف جرما قرر منع المحاكمة عملا بالمادة 130 من قانون أ رقم 29 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 16 /6/ 1976.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون. النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى. المدعي العام : …

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة. ب- تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له …

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:- أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(330) و(338) من قانون العقوبات المعمول به. ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من …

المادة 5

تمارس المحكمة والنيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقاً لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة …

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصاً بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة. ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام …

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الاجراءات.

المادة 9

أ- على المدعي العام أن يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن. ب- يصدر النائب العام …

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة 11

إذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة أن تعفيه منها كلياً أو جزئياً إذا اثبت أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول …

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:- 1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من إختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدور هذا القانون شريطة أن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة. 2- القضايا التحقيقية التي تنظرها …

المادة 15

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب إختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة الجنايات الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية