التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

أ- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي وأملاك الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على إختلاف أنواعها.

الإحالة

المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية