التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها. ب- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة أو المنتفعين أو نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية. ج- تحديد شروط منح المعونات والقروض للأفراد والأسر والجمعيات والهيئات المحلية بما في ذلك الاقراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية. د- إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المنتفعة من الصندوق وشروط إستحقاقها ومقدار المساعدة المستحقة لكل من تلك الفئات ونوعها. هـ- إبرام العقود والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها. و- إقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والدولية ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية. ز- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق. ح- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق وإقراره. ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتنظيم حسابات الصندوق وسجلاته حسب أصول ومبادىء المحاسبة التجارية الحديثة وتحديد أجوره وذلك بالاضافة الى تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. ك- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق. ل- اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض او تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه. م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية.

الإحالة

المادة 10 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية