التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين على ان لا تقل عن خمسة اصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 9 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية