التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- أ- المدير نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي . ج- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية . د- أمين عام وزارة المالية . هـ- أربعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية