التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقـــــرة (هـ) من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس. ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس. ج-اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاداب العامة. د- اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية