التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

أ-للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون المستفيذ أردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2- أن لا يكون المسفيد أو زوجه أو أي من أبنائهما القاصرين مالكا لعقار مناسباً لسكناه في منطقة المشروع التي يحددها المجلس أو قادرا على إنشاء مثل هذا العقار او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد أو لزوجه. 3- ان لا يكون هو أو زوجه أو أي من أبنأئهما القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان من أي جهة رسمية في أي منطقة. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مشروع استثماري للمؤسسة او اي جزء منه من اي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 13 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية