الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992
أ-للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على
تسديد الثمن وفق الشروط التالية:-
1- أن يكون المستفيذ أردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
2- أن لا يكون المسفيد أو زوجه أو أي من أبنائهما القاصرين مالكا لعقار مناسباً لسكناه في منطقة المشروع التي
يحددها المجلس أو قادرا على إنشاء مثل هذا العقار او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد أو لزوجه.
3- ان لا يكون هو أو زوجه أو أي من أبنأئهما القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان من أي جهة رسمية في أي منطقة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مشروع استثماري للمؤسسة او اي جزء منه من اي من الشروط الواردة في الفقرة (أ)
من هذه المادة 0