التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
نُشر
30 نيسان 1992
المواد
28
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري ساري

رقم 28 لسنة 1992 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803، نُشر في 30 نيسان 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 14 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 14 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 6 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 38 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4815 تاريخ 15-3-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 69 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (6) لسنة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24)ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير احكام المواد 21 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 ,21,27,28 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 19881988
مخالفة المؤجر لاحكام المادة (1/17) من قانون المؤسـسة العامـة للاسـكان وقيامه بتأجير الشقة المخصصة له لا ينفي صفة المشروعية على عقـد الايجـار , ولا يجوز للمستأجر ان يدفع بعدم مشروعية عقد الايجار والتمسك به بذات الوقت للبقاء في المـأجـور اذ ان حقه رقم 1390 لسنة 19971997
لا تجيز القواعد الدستورية اصدار اي نظام تغاير احكامه نصوص القانون الذي صدر بمقتضاه، وبحال صدور مثل هذا النظام فلا يعمل بالاحكام الواردة المغايرة لنصوص القانون الصادر ذلك النظام بموجبه0 وعليه فلا يعمل باحكام المادتين ( 19 ،20) من نظام الاسكان رقم 26
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري الوزير: وزير الأشغال العامةوالأسكان المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير …

المادة 3

تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 4

أعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعهما وموجوداتهما وحقوقهما وأملاكهما المنقولة وغير المنقوله كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في …

المادة 5

يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع حقوقهم والإلتزامات المترتبة عليهم.

المادة 6

تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك:- أ- تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للأسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات …

المادة 7

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة التخطيط: عضوا 4- مندوب عن وزارة الشؤون عضوا البلدية والقروية والبيئية 5- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة عضوا 6- مندورب …

المادة 8

المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق أعراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:- أ- إقتراح ا لسياسة العامة للأسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة إصدار التشريعات اللازمة لهذه …

المادة 9

يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. ب- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤسسة. ج- الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة …

المادة 10

المادة 10-تتكون موارد المؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. ب- القروض. ج- سندات الدين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. هـ- …

المادة 11

تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الآخرين.

المادة 12

يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الأسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجانا.

المادة 13

أ-للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون المستفيذ أردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2- أن لا يكون المسفيد أو زوجه أو أي من …

المادة 14

يحق للمؤسسة إسترداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقا لما يلي:- أ- اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من ثمن العقار يتم انذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الأقساط المستحقة …

المادة 15

تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين بعده.

المادة 16

أ-1- يبقى العقار ملكاً للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الافراز شريطة ان تستكمل …

المادة 17

أ-اذا اضطر المستفيد اخلاء الوحدة السكنية او العقار فيجوز له تأجير اي منهما وفقاً للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكماً بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين 0 ب- اذا قصر …

المادة 18

لا تسري الاحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة او التي يتم انشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس اصدار التعليمات المناسبة بشأنها 0

المادة 19

تتولى دائرة الاْراضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون بإسم (المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري).

المادة 20

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى مفروضة أو ستفرض في المستقبل على الأموال غير المنقولة داخل حدود …

المادة 21

تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الأخرى كل حسب إختصاصها بالإتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وإيصال الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة ، واذا تعذر على أي منها القيام بإنجاز أي من تلك المشاريع فللمؤسسة …

المادة 22

أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 23

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة الى ذلك تكليف أحد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال

المادة 24

أ-للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد الاخطار والاضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة او المستفيدين منها او بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون شروط الإشتراك في الصندوق ومقداره والأحكام والحالات المتعلقة بالتعويض عن …

المادة 25

أ?-ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية او العقارات قبل اتمام معاملات افرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة او الجهة الممولة او اي جهة اخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة …

المادة 26

يلغى كل من (قانون مؤسسة الأسكان رقم 27 لسنة 1968) و (نظام تنظيم وإدارة دائرة التطوير الحضري رقم 40 لسنة 1986) والتعديلات التي طرأت على كل منهما ، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام …

المادة 27

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة باللوازم والاشغال وحقوق المستفيدين والألتزامات المترتبة عليهم مما هو غير منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية