الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992
تتولى دائرة الاْراضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة
بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون بإسم (المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992
الإحالة
المادة 19 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.