التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري الوزير: وزير الأشغال العامةوالأسكان المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة. العقار: قطعة الأرض وما أنشيء أو سينشأ عليها من بناء. الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هذا القانون او البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الارض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن 0 الجهة الممولة: اي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغاً من المال قرضا لتخصيص عقار له او لاكمال عقار قائم 0

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية