الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري
الوزير: وزير الأشغال العامةوالأسكان
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة.
العقار: قطعة الأرض وما أنشيء أو سينشأ عليها من بناء.
الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هذا القانون او البناء الذي ينشئه
المستفيد على قطعة الارض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن 0
الجهة الممولة: اي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغاً من المال قرضا لتخصيص عقار له او لاكمال عقار قائم 0