التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

أ?-ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية او العقارات قبل اتمام معاملات افرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة او الجهة الممولة او اي جهة اخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة السكنية او العقار وعقود التأجير التمويلي 0 ب?-عند اتمام معاملة افراز الوحدة السكنية او العقار ، تنقل الى السجل العقاري لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة جميع القيود والوقوعات المتعلقة بالوحدة السكنية او العقار لغايات توثيقها لديها حسب الاصول 0

الإحالة

المادة 25 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية