الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992
يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين
ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع حقوقهم والإلتزامات المترتبة عليهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992
الإحالة
المادة 5 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.