التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة التخطيط: عضوا 4- مندوب عن وزارة الشؤون عضوا البلدية والقروية والبيئية 5- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة عضوا 6- مندورب عن البنك المركزي عضوا 7- مندوب عن سلطة المياه عضوا 8- مندوب عن امانة عمان الكبرى 0 عضواً 9- اربعة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 اعضاء ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص او الجهة المختصة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى 0 ج- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين و1ذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية