التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. ب- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤسسة. ج- الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها. د- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس. هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0 و- ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية