التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

المادة 6- أ- تلتزم بالخدمة في الجيش الشعبي في الفئات التالية ممن يحمل أفرادها الجنسية الاردنية: 1- الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بما في ذلك كليات المجتمع والجامعات. 2- الذكور من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن أكملوا السادسة عشرة من العمر ولم يتجاوزا الخامسة والخمسين سنة، ممن يقيمون في المملكة. ب- يجوز للاردنية من غير الطالبات التطوع للخدمة في الجيش الشعبي شريطة أن تكون قد أكملت السادسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة. جـ- خدمة الطالبات والمتطوعات في الجيش الشعبي تكون في مناطق اقامتهن ويتم تدريبهن لهذه الغاية في مواقع المدارس ومؤسسات التعليم العالي التابعة لتلك المناطق. د- تقرر اللياقة الصحية للخدمة في الجيش الشعبي وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة هذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية