التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

المادة 5- يكون الجيش الشعبي مسؤولا الى جانب القوات المسلحة الاردنية عن الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية والذود عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها، وفي سبيل ذلك تناط به جميع المهام والواجبات التي تمكنه من تحقيق هذه الاهداف، بما في ذلك القيام بالامور التالية او المساهمة فيها:- أ- تحصين المدن والقرى وسائر المواقع في المملكة بصورة تجعلها قادرة على الصمود أمام أي عدوان تتعرض له، وتوفير الحراسة العسكرية لها. ب- حماية خطوط مواصلات القوات المسلحة الاردنية بما في ذلك شبكة الطرق والجسور والمعابر والممرات والسكك الحديدية والموانىء والمطارات و خطوط ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة. جـ- الاشتراك في واجبات ومهام الدفاع المدني في جميع الحالات والظروف وتقديم الخدمات التمريضية والاسعافات الاولية. د- الاسهام في دفع كوارث الحرب والعوارض الطبيعية والعمل على التقليل من عواقبها و ازالة اثارها واصلاح ما يمكن اصلاحه من المنشآت والاموال الاخرى التي تعرضت للتلف. هـ- تأمين الحراسة للمرافق العامة ومؤسسات الانتاج والخدمات وحمايتها من أي اعتداء أو تخريب. و- التصدي لخطط العدو والعمل على اضعافها لتمكين القوات المسلحة الاردنية من القيام بواجباتها في شن الهجوم المعاكس لتدمير قوات العدو قبل استفحال خطرها. ز- التصدي للحرب النفسية والشائعات التي يشنها العدو، والعمل بجميع الوسائل العلمية والموضوعية لدحضها وابطال مفعولها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية