التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

المادة 4- أ- يخضع الجيش الشعبي لقيادة القوات المسلحة الاردنية وذلك فيما يتعلق بالاشراف العسكري والشؤون الخاصة بتنظيمه وتزويده بالمتطلبات العسكرية بما في ذلك الاسلحة والالبسة والتموين ووسائل النقل والتدريب وتحديد الواجبات والمهام المنوطة به ووضع الخطة الدفاعية لكل من المراكز والقطاعات التي يتقرر وجود الجيش الشعبي فيها وذلك في اطار الخطة العامة للدفاع عن المملكة. ب- تسري أحكام الضبط والربط العسكريين واحكام قانون العقوبات العسكري على العاملين في الجيش الشعبي أثناء قيامهم بالوظيفة فقط. جـ- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية بما في ذلك وضع وتنظيم برامج التدريب لكل من المتدربين والمتدربات ومدته ومراحل دعوة الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون للخدمة في الجيش الشعبي وفقا لمتطلبات المصلحة العامة وأمكانيات الاستيعاب المتوفرة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية