التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963

المادة 2- تسري احكام هذا القانون على: أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى (غير المذكورين في الفقرة السابقة الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليهم).

الإحالة

المادة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية