الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
المادة 27:احكام وشروط التنظيم:
أ) 1- يرفق كل مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها ان
تكون مسايرة للاحكام والانظمة النموذجية المقررة
بالاضافة الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم
2- تشتمل الاحكام والشروط على اي امر من الامور التي تعتبر انها ضرورية لتحقيق اهداف مخطط التنظيم وشؤون تتنظيم المدن
وخاصة الامور التالية:-
اولا - الادارة والاجراءات في الرقابة التنظيمية 0
ثانيا-تصنيف استعمالات الاراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الاراضي 0
ثالثا - الشوارع وخطوط البناء 0
رابعا-ارتفاع الابنية 0
خامسا - عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الارض 0
سادسا - المساحات والساحات حول الابنية والانارة الطبيعية 0
سابعا - مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء وطبيعة استعماله 0
ثامنا - الكثافة السكنية والتقسيم او الافراز 0
على انه يجوز وضع تلك الاحكام والشروط وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون بالاضافة
الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم.
ب)انشاء الابنية ويشمل:-
اولا - الادارة والاجراءات في رقابة البناء 0
ثانيا - احتياجات المساحات الداخلية والانارة والتهوية 0
ثالثا - المتانة والمقاومة للاحوال الجوية والرطوبة 0
رابعا - المجاري والامور الصحية والاّبار وصهاريج جمع مياه الامطار 0
خامسا - تنسيق الاراضي وتجميلها وزراعتها 0
سادسا - مقاومة الحريق 0
سابعا - البلكونات والشرفات والبروزات والادراج الخارجية 0
ج) الاشغال في موقع البناء وتشمل:-
اولا - المحافظة على حياة الناس اثناء التشييد 0
ثانيا - المحافظة على حياة العمال اثناء التشييد 0
ثالثا - المحافظة على الارصفة والشوارع 0
رابعا - ازالة الانقاض.