التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
نُشر
25 أيلول 1966
المواد
71
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ساري

رقم 79 لسنة 1966 · 71 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921، نُشر في 25 أيلول 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1979 - مؤقت - رقم 26 لسنة 1979 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1979 - مؤقت - رقم 26 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1978 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية - مؤقت - رقم 18 لسنة 1978قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية - مؤقت - رقم 16 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1967 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية - مؤقت - . رقم 13 لسنة 1967قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى رقم 8 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (67)ساري

غير سارية (6)

نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016غير ساري
تنظيم مدينة عمان رقم 60 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (37)غير ساري
نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 19 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 67غير ساري
نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى رقم 7 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 41غير ساري

لم يُجمع بعد 14

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 14 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 10492 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (12)

عدم تقديم المستدعي الاعتراض على تعديل سعة الشارع الى أمين سر مجلس التنظيم الاعلى خلال مدة شهر من تاريخ نشر الموافقة على المخطط التحديثي في الجريدة الرسمية ، ومبادرته الى اقامة الدعوى للطعن بقرار تعديل سعة الشارع وتفويته مدة الاعتراض يوجب رد دعواه ش رقم 249 لسنة 19991999
1- تقام دعاوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وذلك وفقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن المستدعي ضدهما الأول (أمين عمان الكبرى) والثاني ( مجلس أمانة عمان الكبرى) وبالتال1992
نظمت المادة (20) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 كيفية إيداع المخططات التنظيمية كما رسمت طريقة محددة لتبليغ القرارات المتعلقة بإيداع مخطط التنظيمي الهيكلي وذلك بإيداع مخطط التنظيم الهيكلي وذلك بنشر إعلان الإيداع في الجريدة الرس1966
حكم رقم 269 لسنة 20052005
يس رقم 281 لسنة 20052005
يستفاد من نص المادة 25/1 من قانون تنظيم المدن والقرى ان المشرع أعطى لجان التنظيم في مناطق المدن والقرى سلطة تقديرية لان تقرر وضع منطقة من مناطق التنظيم التابعة لها ( قيد الدراسة) لإعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي مقرر من اجل إجراء التعديلات او الإ رقم 368 لسنة 20052005
0 رقم 2509 لسنة 20052005
. تتمتع امانة عمان الكبرى بالشخصية الاعتبارية وحق التقاضي وعليه فان مخاصمتها مع توجيه الخصومة الى اللجان في ملاكها التي تقبل قرراتها الطعن فيها مخاصمة صحيحة . 2. اخطار التنفيذ الموجه من رئيس اللجنة المحلية للمستدعين لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن رقم 25 لسنة 20062006
. اذا اختلفت اللجنة المحلية مع اللجنة اللوائية حول استيفاء رسوم بدل مواقف السيارات ، فان ما ينبني على ذلك ان قرار اللجنة اللوائية للتنظيم المشكو منه غير قطعي وبالتالي فانه غير قابل للطعن فيه ، اذ القرار القابل للطعن فيه في هذه الحالة هو قرار مجلس ال رقم 246 لسنة 20062006
. يستفاد من المادتين (6) و (18/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته ان القرار المطعون فيه من صلاحيات المستدعى ضده وصادر عن جهة مختصة ولا يعتبر قراراً منعدماً . 2. اذا عدل مجلس التنظيم الأعلى في قرار اللجنة اللوائية ل1966
0 رقم 196 لسنة 20082008
الحكم رقم (3) لسنة (2017)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 71

المادة 1

اسم القانون المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- يراد بلفظة ( الارتداد ) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية او التي ستقام …

المادة 3

المادة 3 - يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي والابنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية او التي ستدخل ضمن …

الفصل الأولسلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 4

واجبات الوزير المادة 4- يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة. أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الاراضى في المملكة لاحسن وجه من وجوه المصلحة العامة. ب- ان يكون استعمال تنظيم جميع الاراضي منسجماً مع مخطط التنظيم …

المادة 5

مجلس التنظيم الاعلى المادة 5- 1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات. ج- وكيل وزارة الاشغال العامة. د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني. ه- مدير مؤسسة الاسكان. و- …

المادة 6

سلطة مجلس التنظيم الاعلى المادة 6- يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية. ج- اصدار الامر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا …

المادة 7

دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المادة 7- 1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية: أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم …

المادة 8

لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المادة 8- 1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: - أ - المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة. ب- النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في …

المادة 9

لجنة تنظيم المدن المحلية المادة 9- 1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضى باعتبار منطقة اي مركز محافظة او لواء منطقة تنظيم. فاذا صدر مثل هذا الامر يكون المجلس …

المادة 10

المادة 10- 1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي: أ- تؤلف اللجنة …

المادة 11

الحضور في الاجراءات القانونية المادة 11- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في أية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضاً عاماً …

المادة 12

سلطات التنظيم الحالية المادة12- تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في الوقت الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التنفيذ قائمة الى ان يعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثانيمناطق التنظيم

المادة 13

اعتبار اية منطقة منطقة تنظيم المادة 13- أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها منطقة تنظيم وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، واذا كانت المنطقة …

الفصل الثالثمخططات التنظيم

المادة 14

المسح التنظيمي المادة 14- 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي: أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية …

المادة 15

مخططات التنظيم الاقليمية المادة 15- 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الايضاحية الاخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج …

المادة 16

نشر مخططات التنظيم الاقليمية المادة 16- يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الامر ان يقدم الى لجنة التنظيم اللوائية …

المادة 17

الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي المادة 17- 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الاقليمي معنونة الى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من ايداع مخطط التنظيم …

المادة 18

تصديق مخطط الاعمار الاقليمي ووضعه موضع التنفيذ المادة 18- 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط بتعديل او بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا 2- اذا اقر …

المادة 19

مخططات التنظيم الهيكلية المادة 19-1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية اخرى يبين بشكل اجمالي انواع استعمال الاراضي في منطقة مخطط التنظيم …

المادة 20

ايداع مخطط التنظيم الهيكلي المادة 20- يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر اعلان الايداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان …

المادة 21

الاعتراضات على مخطط التنظيم الهيكلي المادة 21- 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين من تاريخ نشر …

المادة 22

التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية المادة 22- 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر اي جزء …

المادة 23

مخطط التنظيم التفصيلي المادة 23- 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية 2- في حالة المدن الصغيرة او القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى. 3- أ- يجوز …

المادة 24

اقرار مخطط التنظيم التفصيلي وايداعة للاعتراض وتنفيذة المادة 24- 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض. 2- يجوز لجميع دوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي …

المادة 25

تعديل مخطط التنظيم المادة 25- 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي مقرر من اجل اجراء التعديلات او الاضافات اللازمة ان وجدت مرة واحدة على الاقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير …

المادة 26

تصديق مخطط التنظيم المعدل المادة 26- تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلية من نشر الى نظر في الاعتراضات الى وضع المخطط موضع التنفيذ عند اقرار اي تعديل لاي مخطط تنظيم وفقا …

المادة 27

المادة 27:احكام وشروط التنظيم: أ) 1- يرفق كل مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها ان تكون مسايرة للاحكام والانظمة النموذجية المقررة بالاضافة الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام …

المادة 28

مخططات تقسيم الاراضي المادة 28- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل في سجل الاراضي اي تقسيم الأرض الواقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات متيرية الا بمقتضى …

المادة 29

تصديق مخططات التقسيم المادة 29- 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 0 2- اذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة الاولى موقع من رئيسها يفيد ان التقسيم …

المادة 30

تعديل مخططات التقسيم المادة 30- 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور او الغائه وبعد ان تكون قد نظرت في اي اعتراض يقدمه …

المادة 31

اللجنة المحلية ان تخطط الزامياً بعض المناطق المادة 31- 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها او باعادة تخطيط اية منطقة كانت في الاصل …

المادة 32

الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف المادة 32- مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون. 1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وضع اي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها، فيما اذا طلبت منها لجنة التنظيم …

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.
الفصل الرابعرخص التنظيم والابنية

المادة 34

منح الرخص المادة 34- 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار اية أرض او استعمالها استعمالا لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاعمار او …

المادة 35

طلبات الرخص: المادة 35- 1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الى لجنة التنظيم المحلية او الى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وفقا للانظمة …

المادة 36

الاستئناف: المادة 36- 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون او انها وافقت …

المادة 37

تخفيف القيود المادة 37:- 1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز …

المادة 38

اجراءات مراقبة الاعمار والابنية واخطارات التنفيذ المادة 38- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او …

المادة 39

استمرار فعالية الاخطار المادة 39- 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق: أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال 0 ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض 0 ج) بأية متطلبات اخرى وردت بالاخطار 0 لا يلغى فعالية الاخطار 2- اذا …

الفصل الخامس:اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:

المادة 40

المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية: المادة 40- 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراعة اذا وجدت ذلك مناسبا من اجل المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات …

المادة 41

مراقبة اعلانات الدعاية المادة 41- 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات ان تنص على مايلي:- أ- تحديد أبعاد …

المادة 42

المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الاضرار والمكارة المادة 42- 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:- أ) ان يدهن بالبويا الزيتية او …

المادة 43

منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياة المجاري المادة 43- 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه العادية من المساكن او المصانع او الزرائب او الاصطبلات او غير ذلك يسبب او قد يسبب …

المادة 44

مراقبة حركة السير على الطرق المادة 44- 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان تقوم بنفسها او تتقدم بطلب الى المدير للتحضير او المساعدة في تحضير مثل …

المادة 45

مراقبة الضوضاء المادة 45- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر عن تشغيل مشروع صناعي او تجاري او مشغل محددة او منجرة او كراج او عن نشر دعاية تجارية او عن موسيقى او عن اي …

الفصل السادس:المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 46

القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:- 1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف اليه. 2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة …

المادة 47

التعويض من جراء القرار التنظيمي المادة 47- 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي اقل مما لو …

المادة 48

الحالات التي لا يدفع فيها التعويض المادة 48- 1- أ- في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي. ب-في حالة رفض الترخيص لاعمار ارض موصوفة بمقتضى اي مخطط اعمار مقرر بأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها اذا كان السبب او احد …

المادة 49

لايدفع التعويض اذا سمح بنوع اخر من الاعمار والتحسين غير ما طلب: المادة 49- 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض المذكور اذا امكن ، اصدار ترخيص لنوع اخر من اعمار غير ما طلب على …

المادة 50

شروط عامة لطلب التعويض المادة 50- 1- لا يدفع التعويض الا اذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة 2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل الا اذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه …

المادة 51

المادة 51- استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض: اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ اقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض ان تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له …

الفصل السابععوائد التنظيم

المادة 52

فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة المادة 52- 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على اية منطقة تنظيم او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي …

المادة 53

تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة المادة 53- 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في …

المادة 54

عوائد تحسين الارض: المادة 54- 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة او البلدية باعماره وتحسينه او لتقوم اية سلطة عامة اخرى او مؤسسة او النقابات …

المادة 55

تقييد معاملة نقل الارض المادة 55- 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الارض المتعلقة …

الفصل الثامناستملاك الارض

المادة 56

المادة 56- 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية كيفما يكون الحال ان تتقدم بطلب لاستملاكه وفق احكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري …

المادة 57

استبدال الارض المادة 57- على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء اكانت …

المادة 58

نزع الملكية من اجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس المادة 58- 1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر …

المادة 59

التصرف بالارض المادة 59- 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل الغايات الواردة في البند( و) الفقرة( 4 ) من المادة 24 من هذا القانون سواء اكان الاستملاك اجباريا ام الاتفاق بطريق البيع …

الفصل السابعاحكام متفرقة

المادة 60

سلطة الدخول الى الاملاك المادة 60- 1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع مخطط التنظيم و / او الاعمار موضع التنفيذ الى أية ارض تؤلف من موقع طريق او تلزم لتوسيع او تحويل أية طريق …

المادة 61

الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق المادة 61- 1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسوارا او اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الاسوار او الاسيجة …

المادة 62

اصدار وتبليغ الاشعارات المادة 62- 1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول وبوجة قانوني اذا :- أ- سلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار او الاعلان او الامر المستند الاخر 0 ب- بتركه في …

المادة 63

المادة 63- لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجة من الوجوه

المادة 64

الاراضي المكشوفة والابنية المؤقتة والابنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية المادة 64- 1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة …

المادة 65

صلاحيات طلب المعلومات المادة 65- يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن اي شخص يتقاضى بصورة مباشرة او غير …

المادة 66

عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق احكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنه 1961.

المادة 67

اصدار الانظمة المادة 67- 1- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها يأي امر من الامور التالية : 1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها …

المادة 68

المادة 68- 1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية وبمقتضى احكام هذا القانون 0 2- …

المادة 69

الغاءات المادة69- يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضاة نافذه المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون كما لو انها وضعت او منحت بمقتضى احكامه.

المادة 70

احكام مؤقتة المادة 70- 1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء بمقتضى احكام قانون تنظيم …

المادة 71

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية