التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 28من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

مخططات تقسيم الاراضي المادة 28- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل في سجل الاراضي اي تقسيم الأرض الواقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات متيرية الا بمقتضى مخطط تقسيم توافق عليه اللجنة المحلية وكل تقسيم لارض واقعة في منطقة تتنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خلافاً لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا سواء اكان هنالك مشروع تنظيمي مقرر ام لا طالما وان المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن. 2- كل مخطط تقسيم بشان ارض واقعة في منطقة تنظيم يجب ان يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن 0 3- يجب ان يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الارض التي من اجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الارض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المتساوية واية امور اخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من اجل التثبيت من مطابقة مخطط التقسيم لمخطط الاعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الامور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة( 23 ) من هذا القانون. 4- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه اذا ما كلفته اللجنة المحلية باشعار ان يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الاشعار بمخطط تقسيم لتلك الارض من اجل موافقتها عليها.ويشترط في ذلك انه في حالة امتناع مالك اية ارض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالاشعار يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفي كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية 0 5- يترتب ان تكون كل قسيمة من القسائم المبنية على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر او مقترح ينال موافقة اللجنة المحلية. 6- بغض النظر عما ورد في اي قانون اخر لا يسمح بتقسيم اية ارض مبنية او خالية من البناء بشكل يخالف احكام تنظيم المنطقة الواقعة بها.

الإحالة

المادة 28 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية