التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رخص التنظيم والابنية

المادة 34من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الفصل الرابع رخص التنظيم والابنية منح الرخص المادة 34- 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار اية أرض او استعمالها استعمالا لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاعمار او الاستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي او لمخطط التقسيم والاحكام والتعليمات التي تشكل جزاء لا يتجزا منها 2- يترتب ان يخضع اي اعمار لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن تصديق مخطط اعماري ، الى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة المؤقتة ان تؤمن حسب رأي لجنة التنظيم اللوائية ان الاعمار او التشييد المقترح كيفما تكون الحال ، لا يتعارض واحكام واهداف مخطط التنظيم الجاري وضعه او الذي سيوضع في المستقبل. 3- يترتب ان يخضع اي تنظيم لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن لم يحضر لها مخطط اعماري الى رقابة مؤقتة على تنظيم والبناء ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تقرر عدم منع اي رخصة لا تزيدعلى السنة لأي اعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلالها سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها. 4- تشمل كلمة (اعمار) في هذا القانون ما يلي: أ- انشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه. ب- استعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها (سواء اكان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتضى اية رخصة صادرة بشان تلك البناية او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض. ج- انشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح د- الحفريات والردم والتعبئة هـ- انشاء الطرق والاسوار والاسيجة واي عمل هندسي واعمال التعدين واية اعمال اخرى سواء اكانت في باطن الارض او على سطحها و- جميع الانشاءات والاعمال التي تتناول مظهر الابنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة والدهان ز- تركيب حمام او مرحاض او مجلى او مغسلة او بالوعة في بناية موجودة. ح- تركيب المصاعد الكهربائية في الابنية القائمة ط- التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية ي- استعمال اي ارض او طريق او اي جزء خارجي من البناء بقصد عرض الدعاية الا ان كلمة اعمار لا تشمل الامور التالية:- أ) اعمال الصيانة والتحسين غير الانشائية داخل البناء. ب) اجراء اية اعمال من قبل سلطة الطرق تتطلبها صيانة او تحسين اية طرق اذا كانت هذه الاعمال ضمن حدود تلك الطريق. ج) اجراء اية اعمال من قبل اية سلطة محلية او حكومة الغاية منها مراقبة او تصليح او تجديد اية مجاري او تمديدات انابيب او اسلاك ارضية او اية اجهزة اخرى بما في ذلك قطع اي شارع او اية ارض من اجل هذه الغاية د) استعمال اية ارض من اجل غاية زراعية في المناطق المخصصة لذلك.

الإحالة

المادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية