التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:

المادة 41من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

مراقبة اعلانات الدعاية المادة 41- 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات ان تنص على مايلي:- أ- تحديد أبعاد وانواع ومظهر الاعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك. ب- اصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة. ج- تعيين نموذج الرخصة وطريقة اصدارها. د- تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة او لرئيسها او لاحد موظفيها المفوضين بازالة الاعلانات والوسائل الدعائية المعروضة خلافا للتعليمات والشروط المرخصة. هـ- وضع احكام بشأن الاعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها واستعمالها. و- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية. 2- اذا قام اي شخص او اية شركة او مؤسسة دون رخصة او خلافاً للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنة ارتكب جرما ويغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة أضافية لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم. 3- إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يعتبر الشخص أنة قام بعرض الاعلانات والدعاية: أ) اذا كان هو المالك او مشغل الارض او البناء. ب) أن الدعاية والاعلان يتعلق بالترويج لبضائعه او تجارته او عمله او لمهنته او اي شيء اّخر.

الإحالة

المادة 41 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية