التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: · المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 46من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الفصل السادس: المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:- 1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف اليه. 2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم الاعلى صاحبة القرار النهائي. 3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.

الإحالة

المادة 46 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية