التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · استملاك الارض

المادة 57من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

استبدال الارض المادة 57- على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء اكانت واقعة في منطقة ارضه المستملكة ام لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او بيعها بدلا من دفع قيمة الارض نقداً له وفي حالة نزع ملكية الارض تخص عددا من الوكلاء او من المالكين المجاورين.المذكورين يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم المعنية صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على ان تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد والاشتراك ملكية ارض اخرى سواء اكانت واقعة في تلك المنطقة ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقدا ويجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم المعينة عند حصول هذا الاتفاق وان تعيد تقسيم ايه ارض لا حاجة لنزع ملكيتها من اجل مخطط الاعمار ببين المالكين المذكورين جميعهم او بعضهم سواء اكانت الارض واقعة ضمن منطقة مخطط الاعمار المقرر او لم تكن 0

الإحالة

المادة 57 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية