التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · استملاك الارض

المادة 58من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

نزع الملكية من اجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس المادة 58- 1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح او لانشاء او تحويل او توسيع اي طريق او شارع او ميدان او حديقة او ساحة عامة او موقف عام بدون تعويض عنها على ان لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الارض او مجموعة من الاراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط في ذلك ان لاتزيد هذه النسبة في اي وقت من جراء تعديل او توسيع ميدان او طريق ويحق لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنية بعد اعطاء المالك مهلة شهر واحد باشعار كتابي ان تضع يدها في الحال على هذه الارض او مجموعة الاراضي التي لاتزيد مساحتها عن 30 % من المساحة الكامله كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعنيه بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في اي وقت اكثر من 30 % من مساحة الارض يدفع تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة 0 2- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى صلاحية تخطيط او توسيع اي شارع او طريق او ممر معبر او درج من جهة واحدة 0

الإحالة

المادة 58 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية