الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
نزع الملكية من اجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس
المادة 58-
1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية
صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح او لانشاء او تحويل او توسيع اي طريق
او شارع او ميدان او حديقة او ساحة عامة او موقف عام بدون تعويض عنها على ان لا تزيد هذه المساحة المنزوعة
ملكيتها من الارض او مجموعة من الاراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط في ذلك ان لاتزيد هذه النسبة
في اي وقت من جراء تعديل او توسيع ميدان او طريق ويحق لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية
والمحلية المعنية بعد اعطاء المالك مهلة شهر واحد باشعار كتابي ان تضع يدها في الحال على هذه الارض او
مجموعة الاراضي التي لاتزيد مساحتها عن 30 % من المساحة الكامله كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل
اللجنة المعنيه بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في اي وقت اكثر من 30 % من مساحة الارض يدفع
تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة 0
2- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم
الاعلى صلاحية تخطيط او توسيع اي شارع او طريق او ممر معبر او درج من جهة واحدة 0