التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 14من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الفصل الثالث مخططات التنظيم المسح التنظيمي المادة 14- 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي: أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ.....) ب -المناخ ( درجة الحرارة والغيوم والامطار والرياح والرطوبة). ج -تاريخ التطور الاعماري للمنطقة. د -استعمال الاراضي ( الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ). هـ- ملكية الاراضي. و - قيمة الاراضي ز خدمات المصالح العامة ( المياه والمجاري والكهرباء). ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ...) ط- المواصلات( البرق,الهاتف,اللاسلكي, الخ...) ي- المرافق العامة (المدارس ,اماكن العبادة ,الحوانيت,دور السينما واماكن التنزه والمباني الحكومية) ك- السكان (الجنس ,نسبة السكان من حيث الاعمار ,انواع العمل ,توزيع السكان من حيث واردات الدخل) ل- الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ...) م- اية مواضيع اخرى ذات العلاقة. 2- تقوم الدائرة بجميع اعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على ان تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين واية مساعدة اخرى ممكنه.

الإحالة

المادة 14 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية