التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

تفسير الاصطلاحات المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- يراد بلفظة ( الارتداد ) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية او التي ستقام عليها البناية او خط الطريق الملاصق لقطعة الارض. 2- وتعني كلمة ( ارض ) اي عقار او ملك او اموال غير منقولة ويشمل ذلك( البناء) او (البناية) كما عرفتها الفقرة (12) من هذه المادة ، وفيما يتعلق بأستملاك الاراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل كلمة (ارض) اي استغلال للاراضي او استغلال لمنافعها او لحقوق ارتفاقها. 3- وتعني عبارة الاستعمال المخالف ( بالنسبة لأي ارض او بناء) استعمال تلك الارض او ذلك البناء لغاية غير الغاية التي رخص الاستعمال لها بالاستناد الى اي مخطط اعمار مقرر او اي نظام او امر او اشعار وضع او اعتبر انه وضع موضع التنفيذ بموجب هذا القانون او اي قانون سابق مما ينطبق او يؤثر على تلك الاراضي او ذلك البناء او خلافا لأي رخصة صدرت او اعتبرت انها صدرت بموجب هذا القانون او اي قانون سابق). 4- وتشمل كلمة( الاشغال الهندسية ) ايجاد وتخطيط وانشاء طرق فرعية توصل بالطرق الاساسية وتشمل تخطيط وانشاء الطرق الهوائية والانفاق. 5- وتعني عبارة ( اصحاب الامتياز القانونيين) الاشخاص المخولون ، بموجب اي قانون بانشاء السكك الحديدية والحافلات الكهربائية وخلافها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ والارصفة واحواض السفن والفنارات او اي مصلحة عامة لتوريد الكهرباء والغاز والقوة المائية كما ان لعبارة ( الامتياز القانوني) نفس المعنى. 6- وتعني كلمة (اعمار ) ذات المعنى المخصص لها في المادة ( 34 ) فقرة ( 4 ) من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير. 7- وتعني كلمة ( اقامة ) او تشييد او اشغال بناء بالنسبة للابنية واجراء تغيرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها واعادة انشائها. 8- وتعني كلمة ( اقليم ) منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية او طوبوغرافية و / او تخضع لمشروع اعماري اقتصادي مشترك وذات مشاكل مماثلة في الاسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الامور كما تشمل المناطق القروية ذات برنامج موحد للاصلاح الريفي. 9- وتعني عبارة (امر المحافظة على الاشجار )المعنى المخصص لها في المادة (40 ) من هذا القانون. 10- وتشمل كلمة ( بلدية ) مجلس البلدية او مجلس الامانه او المجلس القروي ). 11- وتعني عبارة (البناء المخالف) لأي مخطط اعمار مقرر او مصدق او لأي نظام او تعليمات او امر او اشعار وضع او اعتبر انه وضع موضع التنفيذ او اي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة لانشائه بوجة مشروع. 12- وتشمل كلمة ( بناية ) او ( بناء) اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخراسانه او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) او اي بروز او اي قسم من البناء او اي شيء لاصق به واي حائط او سد تربي او سور او سياج أو اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء. 13- وتشمل كلمة (تبعات ) الصلاحيات والواجبات. 14- وتعني كلمة (التقسيم) بالنسبة لاي ارض ذات ملكية موحدة ما عدا الابنية المقامة عليها هو تقسيمها اي (الارض) اي قطعتين او اكثر سواء اكان التقسيم بسبب النقل او الافراز او البيع او الهبة او الارث او للتأجير او لاى غرض آخر. 15- وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز ان تتجاوزه أيه دار او بناية. 16- وتعني عبارة( خط الطريق) الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين. 17- وتعني كلمة( دائرة) دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقا للمادة ( 7 ) من هذا القانون. 18- وتعني عبارة ( الدعاية والاعلان ) ايه كلمة او حرف او نموذج او اشارة او لوحة اعلانات او اعلان او اداة او اشعار سواء كان مضاء ام لا و يقصد بها الدعاية او النشر او التوجيه كما تشمل ايضا ايه حواجز خشبية مؤقتة او اسوار او اية انشاءات اخرى مماثلة تستعمل او قد تستعمل لاغراض عرض مواد دعائية. 19- وتشمل كلمة ( زراعة) او ( زراعي) الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي واي حيوان يحتفظ به من اجل انتاج المواد الغذائية او الصوف او الجلود او الفراء او من اجل استعماله في فلاحة الارض والمستنبتات او استعمال الارض لتنمية الاعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال الارض للتحريج عندما يكون ذلك الاستعمال ضروريا من اجل الاعمال الزراعية الاخرى في تلك الاراضي. 20 - وتعني كلمة ( سلطة الطرق ) وزارة الاشغال العامة خارج حدود البلديات ، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس البلدية والمجالس القروية داخل حدودها. 21- وتعني كلمة (الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقعية والاسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات المرور. 22- وتعني عبارة (عملية اعادة توزيع السكان والصناعات ، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم و او ذات تنظيم قديم بال) نقل مثل هذه المناطق الى مناطق اخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حاليا او في المناطق جديدة تخطط وتعمر كضواحي سكنية او مناطق صناعية كيفما تكون الحال بما في ذلك انشاء المرافق العامة واماكن العبادة والمنتزهات وغير ذلك من الخدمات وتوفير الاماكن اللازمة للاشخاص والمهن المختلفة الموجودة او التي تقطن تلك المنطقة او تعمل بها والتي يتعارض وجودها مع حسن تنظيم واعمار تلك المنطقة. 23- وتعني عبارة ( لجنة تنظيم المدن اللوائية ) لجنة تنظيم المدن المؤلفة في كل لواء وفقا للمادة ( 8 ) من هذا القانون. 24- وتعني عبارة ( لجنة تنظيم المدن المحلية) اللجنة المؤلفة وفقا للمادة( 9 )من هذا القانون وتشمل القرى. 25- وتعني عبارة( لجنة تنظيم المدن المشتركة) لجنة تنظيم المدن المؤلفة وفقا للمادة(10 ) من هذا القانون. 26- وتعني كلمة (المالك) فيما يتعلق بأية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفه مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر ، واذا حدث بعد ارسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفاً خطياً للساكن ان تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن البناية او الارض ، واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظه ( المالك ) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها، او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص. 27- وتشمل كلمة ( المحافظ ) المتصرف. 28- وتعني كلمة ( المجلس ) مجلس التنظيم الاعلى المؤلف وفقا للمادة ( 5 ) من هذا القانون. 29- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم الاقليمي ) المعنى المخصص لها في المادة ( 15) من هذا القانون 30- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم المقرر ) اي مخطط تنظيم وضع او يوضع موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون او بمقتضى اي قانون اّخر الغاه هذا القانون. 31- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم الهيكلي ) المعني المخصص لها في المادة (19) من هذا القانون 0 32- وتعني عبارة( مخطط التنظيم التفصيلي) المعنى المخصص لها في المادة( 23 )من هذا القانون 0 33- وتعني كلمة( المدير) مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية 0 34- وتشمل عبارة ( مشروع الاعمار) مشروع البناء او الاشغال الهندسية التي يقام بها تنفيذاً لمخطط تنظيم 0 35- وتعني (عوائد التنظيم العامة ) اتعاب مكتب التخطيط لدى اللجنة المحلية عن جميع النفقات والمصاريف الواردة في الفقرة الثانية من المادة (52) من هذا القانون. 36- وتعني (عوائد التنظيم الخاصة) النفقات التي تتحملها اللجنة اللوائية او المحلية في تنفيذ التخطيط الواردة في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة( 52 )من هذا القانون 0 37 - وتشمل عبارة انشاء الطريق. كلفة الاعمال الترابية والتسوية والرصفة والتعبيد بالاسفلت او الخرسانه والجسور والعبارات والجدران الاستنادية والارصفة وتوسيع الطرق وتحسينها وما يشمل ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع وانشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظيف واجهات الابنية والاسطح واية امور اخرى لتحسين وتجميل المدن. 38- وتشمل كلمة ( المعادن ) كافة المعادن والمواد بما فيها الزيوت المعدنية الموجودة في باطن الارض او على سطحها 0 39- وتعني كلمة ( المنطقة ) اية منطقة اشير اليها على اي مخطط تنظيم بالوان او اشارات مميزة او كليهما بقصد تعريف نوع الاستعمال للارض والابنية في تلك المنطقة كما هو مبين في التعليمات الخاصة الملحقة بمخطط الاعمار 0 40- وتعني عبارة (منطقة تنظيم) اية منطقة حددت او شكلت او اعتبرت انها حددت او شكلت كمنطقة تنظيم بمقتضى احكام اي تشريع سابق او التي تحدد او تشكل بأمر صادر عن الوزير بقرار من مجلس التنظيم الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى احكام الفصل الثاني من هذا القانون 0 41- وتعني عبارة( منطقة التنظيم الاقليمية) المنطقة التي يعلنها الوزير في الجريدة الرسمية كمنطقة تنظيم لمنطقة اعمار اقليمي 0 42- وتعني عبارة( نطاق الارض الخلاء المقيدة) مساحة من الارض يمنع الاعمار والبناء عليها بصفة دائمة ومصنفة بهذا الوجة بمقتضى مخطط تنظيم مقرر، والتي تحيط كليا او جزئيا بمنطقة المدينة 43- وتعني كلمة( الوزير) رئيس الوزراء بالنسبة لامانه العاصمة ووزير hلشؤون البلدية والقروية والبيئة بالنسبة لامانه القدس وباقي البلديات.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية