التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 30من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

تعديل مخططات التقسيم المادة 30- 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور او الغائه وبعد ان تكون قد نظرت في اي اعتراض يقدمه اليها المالك خلال شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، ان تعدل او توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور او تلغيه. 2- اذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم او اوقفت العمل به او الغته بمقتضى الفقرة( 1 ) من هذه المادة يترتب عليها ان ترسل الى مامور دائرة تسجيل الاراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب ان يتخذ التدابير اللازمة لادراج القيود المقتضاه في سجلات الاراضي. 3- اذا وجدت قطعة ارض او قطع اراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لاقامة بناء مناسب عليها او كانت مساحتها اقل من الحد الادنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الاراضي المذكورة صالحة للبناء وان تقوم سواء بنفسها او بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الاراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها او طلب يقدمه مالك او مالكو الارض ان يسجل التقسيم في سجلات الاراضي وان يلغي التسجيلات القديمة فيما اذا وجدت وتجري تسوية على اساسه بين المالكين.

الإحالة

المادة 30 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية