التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رخص التنظيم والابنية

المادة 39من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

استمرار فعالية الاخطار المادة 39- 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق: أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال 0 ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض 0 ج) بأية متطلبات اخرى وردت بالاخطار 0 لا يلغى فعالية الاخطار 2- اذا اعيد بناء اية بناية كانت قد هدمت او غيرت تنفيذاً لما ورد في الاخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الاخطار سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية او الاشغال الجديدة. 3- اذا عاد الشخص وقام باعمار اية ارض او تصليح بناء او عاد وقام بانشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذاً للمتطلبات الواردة في الاخطار دون مراعاة المتطلبات التي من اجلها هدم او غير الاعمار الاصلي يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز المائتي دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً وبغرامة اضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ الاجراءات المطلوبة بالاخطار ويتخذ بحقه نفس الاجراءات المطلوبة في المادة السابقة.

الإحالة

المادة 39 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية