الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
الفصل السادس:
المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط
القرار التنظيمي:
تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:-
1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم
الاعلى المستأنف اليه.
2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم
الاعلى صاحبة القرار النهائي.
3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم
اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.