التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: · المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 48من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الحالات التي لا يدفع فيها التعويض المادة 48- 1- أ- في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي. ب-في حالة رفض الترخيص لاعمار ارض موصوفة بمقتضى اي مخطط اعمار مقرر بأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها اذا كان السبب او احد الاسباب المذكورة في قرار التعويض ينص على ان الاعمار المطلوب سابق لأوانه استناداً الى احد الامرين التاليين او لكليهما. اولا - أولوية التعمير ان وجدت كما هو مبين على مخطط الاعمار المقرر للمنطقة الواقعة ضمنها الارض. ثانيا-النقص الموجود فيما يتعلق بالطرق وتزويد المياه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي يحتمل خلاله تلافي مثل هذا النقص. ج) في حالة رفض الترخيص لاعمار الارض نتيجة للاسباب التالية كلها او لأي واحد منها. اولاً - اذا كانت الارض غير صالحة لنوع الاعمار المطلوب بسبب احتمال تعريضها للفيضان او للانهيار. ثانياً - اذا كان اعمار الارض يحمل السلطات العامة مصاريف باهظة لتأمين الطرق وانشائها وخطوط المياه ومد شبكة المجاري العامة او لاية مرافق عامة أخرى ناتجة عن طبيعة الارض الطبوغرافية او غير ذلك. ثالثاً - اذا كان اعمار الارض يعرقل او يسيء الاثرية او بالجمال الطبيعي او بالمحافظة عليها. د) في حالة فرض الامور التالية لدى منح الترخيص لاعمار ارض: اولاً - عدد او تنسيق او اتجاهات الابنية على اية ارض. ثانياً -القياسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصميم والانشاء والمظهر الخارجي لاية بناية والمواد التي ستستعمل في التشييد. ثالثاً - الطريقة التي ستخطط بها الارض بقصد الاعمار بما في ذلك تأمين مواقف السيارات وتحميلها وتفريغها وتزويدها بالمحروقات. رابعاً - نوع الاستعمال لاية بناية او ارض. خامساً - تعيين او تصميم أية وسيلة للاتصال بالطرق او المواد التي ستستعمل في انشاء ذلك او القيود التي ستفرض على تلك الممرات والمعابر او وسائل الاتصال. هـ) في حالة وضع الشروط التي بموجبها منح الترخيص من اجل التحجير او التعدين والردم او الطم او اي نوع من الحفريات و) في حالة اي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول من اجل تحديد وتعيين الامور التالية: اولاً - كيفية عرض وسائل الدعاية والاعلان. ثانياً - صيانة الاراضي المتروكة او المهجورة او غير المستعملة. ثالثاً - شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات. رابعاً - حركة السير على الطرق. خامساً - الضوضاء داخل مناطق المدن. ز) اذا كان احد الاسباب فيما يتعلق برفض الترخيص لاعمار وتحسين أية ارض ان تلك الارض مخططة كمنطقة زراعية او اسكان او ارض خلاء او كمنطقة بيعية محتفظ بها الا انه يعطي الترخيص اذا كان ذلك الاعمار او التحسين يعتبر من الامور المرضية لاستعمال الارض الاستعمال المقرر (كالمباني للامور الزراعية ومساكن للمزارعين) او للاستفادة من ارض واستثمارها على نطاق محدود (كالانشاءات السكنية بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الارض على الاقل. ح) أي حكم يمنع او يحدد القيام بعمليات بناء يتم اعداد مخطط تنظيم يوافق عليه. 2- إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر القرار التنظيمي اذا كان الترخيص مشروطاً. يمنع الاعمار في جزء معين من الارض انه قرار برفض الترخيص على ذلك الجزء من الارض فقط.

الإحالة

المادة 48 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية